responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 53
أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق، فقال ابدء بالحج فإنه مفروض، فإن بقي شئ فاجعل في العتق طائفة، وفي الصدقة طائفة.
(14285) [2] محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن زكريا المؤمن، عن معاوية بن عمار قال: إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها، فلم يسع المال ذلك (إلى أن قال): فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ابدء بالحج، فان الحج فريضة، فما بقي فضعه في النوافل أقول، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الوصايا.

باب 31 : ان من وجب عليه الحج فمات ولم يحج فتبرع أحد بالحج عنه أجزأه.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج


الباب 31 - فيه حديثان:
[1] يب: ج 1 ص 562.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست