نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 53
أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق، فقال ابدء بالحج فإنه مفروض، فإن بقي شئ فاجعل في العتق طائفة، وفي الصدقة طائفة. (14285) [2] محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن زكريا المؤمن، عن معاوية بن عمار قال: إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها، فلم يسع المال ذلك (إلى أن قال): فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ابدء بالحج، فان الحج فريضة، فما بقي فضعه في النوافل أقول، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الوصايا.
باب 31 : ان من وجب عليه الحج فمات ولم يحج فتبرع أحد بالحج عنه أجزأه. [1] محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج