responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 52
ترك ما لا إلا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك، ويحج عنه وليه حجة النذر، إنما هو مثل دين عليه ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس بن أعين نحوه.
[2] وبإسناده عن حارث بياع الأنماط أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بحجة، فقال: إن كان صرورة فهي من صلب ماله، إنما هي دين عليه، وإن كان قد حج فهي من الثلث. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي المعزاء، عن الحارث بياع الأنماط مثله.
[3] وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نذر لله ان عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيته الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الأب فقال الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 30 : ان من أوصى بحج واجب وعتق وصدقة وجب الابتداء بالحج فان بقي شئ صرف في العتق والصدقة
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت


[2] الفقيه ج 1 ص 142 - يب ج 2 ص 341 (باب وصية الانسان لعبده وعتقه له) فيه: عن أبي
المعزا عن أيوب الحسن (الحر خ ل) عن الحارث. أخرجه أيضا في 5 / 25.
[3] يب ج ص 563.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 25 و 26 و 28.
الباب 30 - فيه حديثان:
[1] الفقيه ج 1 ص 142 أورده أيضا عنه وعن الكافي والتهذيب في ج 6 في 2 / 65 من الوصايا يب ج 1 ص 563 تمام الحديث هكذا: فلم يسع المال ذلك، فسألت أبا حنيفة وسفيان
الثوري فقال كل واحد منهما: انظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوى به، ورجل قد سعى في
فكاك رقبة فبقي عليه شئ فيعتق ويتصدق بالبقية، فأعجبني هذا القول، وقلت للقوم يعنى أهل
المرأة: انى قد سألت لكم فتريدون أن اسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء؟ قالوا: نعم، فسألت
أبا عبد الله " ع " اه‌. وفى ذيله: قال: فأتيت أبا حنيفة فقلت، انى قد سألت فلانا فقال لي: كذا
وكذا، قال: فقال: هذا والله الحق وأخذ به، وألقى هذه المسألة على أصحابه، وقعدت لحاجة
لي بعد انصرافه فسمعتهم يتطارحونها فقال بعضهم: بقول أبي حنيفة الأول فخطأ من كان يسمع
هذا وقال: سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة.
تقدم في ج 4 في 1 / 21 من المستحقين للزكاة أن الحج من أقرب ما يكون. راجع 2 / 26 هنا،
ويأتي ما يدل عليه في ج 6 في ب 65 من الوصايا، ولعله أشار بقوله: يأتي إلى ما يأتي في
ب 41 و 42 و 43 من اختيار الحج على سائر العبادات.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست