نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 33
فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 16 : ان المملوك إذا حج مرة أو مرارا ثم أعتق وجبت عليه حجة الاسلام مع الشرائط [1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق، وإن أعتق فعليه الحج. [2] وبإسناده عن أبان بن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق. [3] محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة الحج [4] وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزاه ذلك الحج، فإن أعتق أعاد الحج. (14215) [5] وبإسناده عن مسمع بن عبد الملك: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن مملوكا " عبدا " حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك
يأتي ما يدل عليه في ب 16 و 17 هنا، وما يدل على الاستحباب أو المشروعية مع أذن مولاه في ب 2 من الذبح. الباب 16 - فيه 10 أحاديث: [1] الفقيه ج 1 ص 139. [2] الفقيه ج 1 ص 140 في نسخة: ابان، عن الحكم ولعله حكم بن حكيم الآتي، أورد صدره أيضا في 1 / 13 [3] يب ج 1 ص 447 - صا ج 2 ص 147. [4] يب ج 1 ص 447 - صا ج 2 ص 147. [5] يب ج 1 ص 447 - صا ج 2 ص 147 - الفقيه ج 1 ص 139.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 33