responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 33
فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 16 : ان المملوك إذا حج مرة أو مرارا ثم أعتق وجبت عليه حجة الاسلام مع الشرائط
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق، وإن أعتق فعليه الحج.
[2] وبإسناده عن أبان بن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق.
[3] محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة الحج [4] وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزاه ذلك الحج، فإن أعتق أعاد الحج.
(14215) [5] وبإسناده عن مسمع بن عبد الملك: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن مملوكا " عبدا " حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك


يأتي ما يدل عليه في ب 16 و 17 هنا، وما يدل على الاستحباب أو المشروعية مع أذن مولاه
في ب 2 من الذبح.
الباب 16 - فيه 10 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 139.
[2] الفقيه ج 1 ص 140 في نسخة: ابان، عن الحكم ولعله حكم بن حكيم الآتي، أورد صدره
أيضا في 1 / 13
[3] يب ج 1 ص 447 - صا ج 2 ص 147.
[4] يب ج 1 ص 447 - صا ج 2 ص 147.
[5] يب ج 1 ص 447 - صا ج 2 ص 147 - الفقيه ج 1 ص 139.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست