responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 32
يونس قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: يكون عندي الجواري وأنا بمكة فأمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكة؟ فقال: إن خرجت بهن فهو أفضل، وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.
[2] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[3] وباسناده عن العباس، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم، عن فضيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن معنا مماليك لنا وقد تمتعوا علينا أن نذبح عنهم؟ قال فقال: إن المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ. أقول حمله الشيخ على عدم إذن مولاه له، ويحتمل الحمل على نفي الوجوب.
[4] وباسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سهل، عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر إلا بإذن مالكه.
(14210) [5] وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رجل، عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسألته امرأة فقالت: إن ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فأحج عنها؟ قال: نعم، قالت: إنها كانت مملوكة، فقال: لا عليك بالدعاء


[2] الفروع ج 1 ص 239 و 249 - يب ج 1 ص 447.
[3] يب ج 1 ص 584 أخرجه أيضا في 6 / 2 من الذبح.
[4] يب ج ص 447
[5] يب ج 1 ص 575 أورده أيضا في 8 / 25 من النيابة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست