responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 204
عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى؟ فقال: نعم، من كان هكذا يعجل، قال: وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شئ؟ فقال: لا الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله: هكذا يعجل، وكذا الحديثان اللذان قبله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الطواف
باب 14 : جواز تقديم القارن والمفرد طواف الحج والسعي على الموقفين دون طواف النساء فلا يقدمه الا في الضرورة
[1] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره؟ قال: هو والله سواء عجله أو أخره.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، وباسناده عن صفوان مثله.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل مكة يقدم طوافه أو يؤخره؟ فقال: سواء.
[3] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره؟ قال: يقدمه، فقال رجل إلى جنبه: لكن شيخي لم يفعل ذلك، كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا رجع


يأتي ما يدل عليه في ب 64 من الطواف.
الباب 14 في - فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 291 - يب ج 1 ص 459 و 484 و 584.
[2] الفروع ج 1 ص 291 - يب ج 1 ص 459 و 484.
[3] الفروع ج 1 ص 292 - يب ج 1 ص 584 و 459.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست