responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 203
الحج، فقال: هما سيان قدمت أو أخرت.
[2] وباسناده عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتع ثم يحل بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى، فقال: لا بأس.
[3] وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى، قال: لا بأس به.
[14] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، ومعاوية بن عمار، وحماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى.
[5] وعنه عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قلت: رجلا كان متمتعا وأهل بالحج، قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف.
(14810) [6] وبالاسناد عن يونس، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى.
[7] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى،


[2] يب ج 1 ص 584.
[3] يب ج 1 ص 484 - صا ج 2 ص 230.
[4] الفروع ج 1 ص 291.
[5] الفروع ج 1 ص 291 - يب ج 1 ص 484 - صا ج 2 ص 229 في الكافي: أبي بصير
عن أبي عبد الله قال قلت: (له خ).
[6] الفروع ج 1 ص 291 - يب ج 1 ص 484 - صا ج 2 ص 230.
[7] الفروع ج ص 291 - الفقيه ج 1 ص 130 - يب ج 1 ص 484 - صا ج 2 ص 230
أورد ذيله في 4 / 14 هنا وقطعة منه أيضا في 2 / 10 من الطواف.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست