responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 135

باب 20 : عدم جواز الحج عن الناصب الا أن يكون أبا النائب وعدم جواز الحج به.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيحج الرجل عن الناصب؟ فقال: لا، قلت: فإن كان أبي، قال: إن كان أباك فنعم. ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن عبد ربه إلا أنه قال: إن كان أباك فحج عنه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربه مثله.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه: الرجل يحج عن الناصب هل عليه إثم إذا حج عن الناصب؟ وهل ينفع ذلك الناصب أم لا؟ فقال: لا يحج عن الناصب ولا يحج به. أقول: ويأتي ما يدل على الجواز، وحديث المنع مخصوص بغير الأب.
[21] باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه.
(14605) [1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن


الباب 20 - فيه حديثان:
[1] الفروع ج 1 ص 251 - الفقيه ج 1 ص 138 - يب ج 1 ص 565.
[2] الفروع ج 1 ص 251.
يأتي ما يدل عليه في 5 / 25 وتقدم ما يدل على الاستثناء في ج 4 في 3 / 20 من الصدقة.
الباب 21 - فيه حديثان:
[1] الفروع ج 1 ص 251.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست