نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 135
باب 20 : عدم جواز الحج عن الناصب الا أن يكون أبا النائب وعدم جواز الحج به. [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيحج الرجل عن الناصب؟ فقال: لا، قلت: فإن كان أبي، قال: إن كان أباك فنعم. ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن عبد ربه إلا أنه قال: إن كان أباك فحج عنه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربه مثله. [2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه: الرجل يحج عن الناصب هل عليه إثم إذا حج عن الناصب؟ وهل ينفع ذلك الناصب أم لا؟ فقال: لا يحج عن الناصب ولا يحج به. أقول: ويأتي ما يدل على الجواز، وحديث المنع مخصوص بغير الأب. [21] باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه. (14605) [1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
الباب 20 - فيه حديثان: [1] الفروع ج 1 ص 251 - الفقيه ج 1 ص 138 - يب ج 1 ص 565. [2] الفروع ج 1 ص 251. يأتي ما يدل عليه في 5 / 25 وتقدم ما يدل على الاستثناء في ج 4 في 3 / 20 من الصدقة. الباب 21 - فيه حديثان: [1] الفروع ج 1 ص 251.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 135