responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 134
بطواف آخر. الحديث.
(14600) [3] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة؟ قال: لا، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة، قال: قلت: وكم مقدار الغيبة؟ قال: عشرة أميال.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الطواف.

باب 19 : عدم جواز أخذ النائب حجتين واجبتين في عام واحد، وان كانت الواحدة لا تكفيه
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل يعني ابن بزيع قال: أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يأخذ من رجل حجة فلا تكفيه، أله أن يأخذ من رجل آخر حجة أخرى ويتسع بها ويجزي عنهما جميعا أو يتركهما " يشركهما " جميعا إن لم يكفه إحداهما فذكر أنه قال: أحب إلي أن تكون خالصة لواحد، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذ " ها " ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل مثله [2] وبإسناده عن البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجة أخرى يجوز له ذلك؟ فقال: جائز له ذلك محسوب للأول والأخير، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة.
أقول: هذا محمول على كون الحجة ندبا، والاعطاء على وجه المؤنة على الحج بحيث يهدى ثوابه إلى صاحب المال أو مخصوص بالضرورة مع ضمان الحج في القابل


[3] يب ج 1 ص 566.
يأتي ما يدل عليه في ب 21 و 5 / 25 و ب 26 هنا، وفى ب 51 من الطواف.
الباب 19 - فيه حديثان:
[1] الفقيه ج 1 ص 143 - الفروع ج 1 ص 250
[2] الفقيه ج 1 ص 138.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست