responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 124
أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة، فقالت: إن كان يصلح حججت انا عن أخي، وكنت أنا أحق بها من غيري، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بأن تحج عن أخيها وإن كان لها مال فلتحج من مالها، فإنه أعظم لأجرها.
(14565) [2] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل، قال: لا بأس ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[3] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن حكم ابن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة " إلى أن قال: " فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا، وأجزأ الذي أحجه.
[4] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مصادف، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال: إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من رجل.
[5] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تحج المرأة عن أختها وعن أخيها، وقال، تحج المرأة عن أبيها " ابنها ". ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله.
[6] وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن حكم بن حكيم، عن


[2] الفروع ج 1 ص 250 - يب ج 1 ص 565 - صا ج 2 ص 322.
[3] الفروع ج 1 ص 242 أورده تمامه في 8 / 28 من وجوب الحج. في المطبوع: وأجر الذي أحجه.
[4] الفروع ج 1 ص 250.
[5] يب ج 1 ص 565 - الفروع ج 1 ص 250 - صا ج 2 ص 322.
[6] يب ج 2 ص 397 " وصية الانسان لعبده ".


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست