responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 123
[5] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يعطى خمسة نفر حجة واحدة يخرج بها واحد منهم لهم أجر؟ قال: نعم لكل واحد منهم أجر حاج، قال: فقلت: أيهم أعظم أجرا؟
فقال: الذي نابه الحر والبرد، وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك عنهم، والحج لمن حج. أقول: هذا غير صريح في النيابة على أن الذي لم يحج كيف يجزي عنه حج من حج عن غيرهما، وعدم الاجزاء عن الجميع لا يستلزم عدم الاجزاء عن واحد، وقد تقدم ما يدل على المقصود، ويأتي ما يدل عليه.

باب 7 : حكم من أشرك في حجته جماعة
[1] محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يشرك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه فقال: إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر، ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام والحجة للذي حج. أقول: الظاهر كما مر أن المراد إهداء ثواب الحج لا النيابة في الحج
باب 8 : جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، واستحباب اختيار الانسان الحج من ماله على النيابة
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن


[5] الفقيه ج 1 ص 61 أورده عنه وعن الموضع الاخر في 7 / 28.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 21 و 24 من وجوب الحج، وهنا في الأبواب السابقة، ويأتي ما يدل
عليه في 4 و 7 / 8.
الباب 7 - فيه حديث:
[1] يب ج 1 ص 565 أورده أيضا في 5 / 28.
الباب 8 - فيه 9 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 250.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست