responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 121

باب 5 : انه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حج واجب، وحكم من حج نائبا مع وجوب الحج عليه (14555) [1]
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله، وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال، قال: يحج عنه صرورة لا مال له. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
[3] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعيد بن عبد الله الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، والاجزاء في الحديثين يحتمل الحمل على جهل الوصي بالحال مع عدم التفريط وأنه لا يضمن، ولا يجب استنابة نائب آخر، ويحتمل أن يراد بالمال ما لا يكفي للحج كما ذكره بعضهم.


الباب 5 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع ج ص 250 - يب ج 1 ص 564 - صا ج 2 ص 319.
[2] الفروع ج 1 ص 250 - يب ج 1 ص 564 - صا ج 2 ص 320 أخرجه عن الكافي
والتهذيب بسند آخر في 1 / 28 من وجوب الحج.
[3] الفقيه ج 1 ص 138 قوله: وتقدم لعله أراد الحديث الثاني المتقدم قبلا.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست