responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 120
يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة إلى عشرين دينارا وإنه قد انقطع طريق البصرة، فتضاعف المؤن على الناس، فليس يكتفون بعشرين دينارا وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجهم، فكتب عليه السلام يجعل ثلاث حجج حجتين إنشاء الله. ورواه الشيخ بالاسناد السابق، ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم ابن مهزيار نحوه وكذا الذي قبله.

باب 4 : ان من أوصى أن يحج عنه وفهم منه التكرار وجب أن يحج عنه بقدر الثلث.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن الحسن " الحسين " أنه قال لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك، فقال: هات، فقلت: سعد بن سعد أوصى حجوا عنى مبهما، ولم يسم شيئا، ولا يدرى كيف ذلك، فقال: يحج عنه ما دام له مال. وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن أورمه، عن محمد بن الحسن الأشعري مثله الا أنه قال: ما دام له مال يحمله.
[2] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن محمد بن الحسين ابن أبي خالد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما، فقال: يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ. أقول: ذكر الشيخ أنه لا تنافي بينهما لان المراد من المال في الأول هو الثلث.


الباب 4 - فيه حديثان:
[1] يب ج 1 ص 564 - صا ج 2 ص 319 و ج 4 ص 137.
[2] يب ج 1 ص 564 - صاج 2 ص 319 و ج 4 ص 137.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست