responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 89
دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به، فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء، فأيهما اختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه وإن استقالك فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله، فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشئ منها، ثم احدر كل ما اجتمع عندك من كل ناد إلينا نصيره حيث أمر الله عز وجل، فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها، ولا يفرق بينهما ولا يمصرن لبنها فيضر ذلك بفصيلها، ولا يجهدنها ركوبا، وليعدل بينهن في ذلك وليوردهن كل ماء يمر به، ولا يعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطرق في الساعة التي تريح فيها وتعبق وليرفق بهن جهده حتى تأتينا بإذن الله سبحانه سحاحا سمانا غير متعبات ولا مجهدات فيقسمن بإذن الله على كتاب الله وسنة نبيه على أولياء الله، فان ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك ينظر الله إليها وإليك والى جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته، فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولإمامه إلا كان معنا في الرفيق الأعلى الحديث. ورواه المفيد في (المقنعة) عن حماد، عن حريز نحوه.
[2] وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل أيجمع الناس المصدق أم يأتيهم على مناهلهم؟ قال: لا بل يأتيهم على مناهلهم فيصدقهم.
[3] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن محمد بن خالد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة، فقال إن ذلك لا يقبل منك،: إني أحمل ذلك في مالي، فقال له أبو عبد الله عليه السلام مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى


[2] الفروع ج 1 ص 152
[3] الفروع ج 1 ص 152 - يب ج 1 ص 376 أخرج قطعة منه في 2 / 11.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست