responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 85
[3] محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، وعن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث زكاة الإبل) قال: ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها، أقول: وتقدم ما يدل على عد الجميع عموما ويأتي ما يدل عليه.
11 = باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وإن كان متفرقا في أماكن، وعدم وجوبها في المتفرق في الملك وإن كان مجتمعا إذا لم يبلغ ملك كل واحد نصابا (11675) - [1] محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد وعن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث زكاة الغنم)) قال: ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق.
[2] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة: فقال: مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء، ولا يجمع بين المتفرق، ولا يفرق بين المجتمع الحديث. أقول وتقدم


يب ج 1 ص 353 - صا ج 2 ص 19 و 23 تقدم صدره في 2 / 2 ورواه الشيخ باسناده عن عاصم بن
حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله عليه السلام. راجع 2 / 6 وذيله.
يأتي ما يدل عليه في 7 / 14 وما تقدم من العمومات تدل على عد الجميع.
الباب 11 - فيه حديثان:
[1] يب ج 1 ص 355 تقدم صدره وذيله في 2 / 6 وذيله.
[2] الفروع ج 1 ص 152 أخرج بتمامه عنه وعن التهذيب في 3 / 14.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست