responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 75
ففيها حقتان طروقتا الفحل، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، ثم ترجع الإبل على أسنابها؟ وليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله.
[7] ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه قال على ما في بعض النسخ الصحيحة: فإذا بلغت خمسا وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض (إلى أن قال) فإذا بلغت خمسا وثلاثين فان زادت واحدة ففيها ابنه لبون، ثم قال: إذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة، ثم قال: فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة: ثم قال: فإذا بلغت خمسة وسبعين وزادت واحدة ففيها بنتا لبون ثم قال: إذا بلغت تسعين وزادت واحدة ففيها حقتان وذكر بقية الحديث مثله أقول: حمله الشيخ على التقية لأنه موافق لمذهب العامة، قال وقد صرح بذلك عبد الرحمان بن الحجاج في حديثه في قوله: هذا فرق بيننا وبين الناس، قال: ويحتمل أن يكون أراد فإذا بلغت خمسا وعشرين فزادت واحدة ففيها بنت مخاض، قال: ولو صرح بذلك لم يكن فيه تناقض فيجوز تقديره لورود الأخبار المفصلة، وكذا يقدر في بقية الحديث هذا ملخص كلامه. ويمكن الحمل على الاستحباب، وحمله السيد المرتضى على كون بنت المخاض على وجه القيمة، للخمس شياه لجواز اخراج القيمة، وعلى رواية الصدوق فلا إشكال فيه، واعلم أن


[7] الفروع ج 1 ص 150 - يب ج 1 ص 354 - صا ج 2 ص 20 - معاني الأخبار ص 93 يأتي ذيله
1 / 7 وبعده في 1 / 3
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 10 مما يجب فيه الزكاة، ويأتي ما يدل على جملة من أحكامها في الأبواب
الآتية، راجع ب 5 من زكاة الذهب.
قال الكليني في الفروع ج 1 ص 150 والصدوق في الفقيه ص 8 من الزكاة وفى المعاني ص 94: أسنان


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست