responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 64
عن صفوان بن يحيى (و) إسحاق بن عمار قال: لأبي إبراهيم عليه السلام: الدين عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقبضه قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده.
[4] وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن صفوان ابن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ليس في الدين زكاة؟ فقال: لا.
[5] وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن ميسرة، عن عبد العزيز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟
قال: كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذ فليس عليه زكاة.
[6] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب فيه الزكاة؟
قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه فعليه الزكاة، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمر لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج، فإذا هو خرج زكاه لعامه ذلك، وإن هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه أولا فأولا، فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم فيأخذ ويعطى ويبيع ويشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة، ولا ينبغي له أن يغير ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة.
[7] وعن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عن درست،


[4] يب ج 1 ص 357 لعل الصواب: ميسرة بن عبد العزيز.
[5] يب ج 1 ص 357 لعل الصواب: ميسرة بن عبد العزيز.
[6] الفروع ج 1 ص 146 في طبعيه: الرجل يكون له الدين على الناس يحتبس فيه الزكاة. نعم
ذكر في طبعه الجديد ما في المتن عن نسخة. وفى طبعيه: حتى يتم لذلك السنون، نعم جعل في طبعه
القديم ما في المتن بدلا. وفيه يشبه العين.
[7] الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 357 لم يذكر في التهذيب: عمر بن يزيد.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست