responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 61
(11605) [6] وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر (إلى أن قال:) قلت: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليه الحول؟ قال: لا إلا أن يعمل له فيها بها، ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن ابن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
5 = باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب الذي ليس في يد وكيله، فان غاب سنين ثم عاد استحب زكاته لسنة واحدة [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثم إنه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله (كلها)


[6] الفقيه: - يب ج 2 ص 311 كتاب العتق، تمام الحديث: ما تقول في رجل يهب لعبده
ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول: حللني من ضر بي إياك ومن كل ما كان منى إليك ومما أفضتك
وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه. ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي كان أعطاه
في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى، أحلال هي له؟ قال: فقال: لا تحل له لأنه افتدى
بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة، قال: فقلت له: فعلى العبد أن يزكيها؟ اه.
تقدم ما يدل على بعض المقصود وهو وجوبه على بعض المقصود وهو وجوبه على الحرفي ب 1 مما تجب فيه الزكاة وذيله.
الباب 5 - فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 146


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست