responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 50
قالوا: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في المال المضطرب به زكاة، فقال له إسماعيل ابنه: يا أبه جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك، فقال: أي بنى حق أراد الله أن يخرجه فخرج [6] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة (في حديث) قال: سألته عن الرجل يربح في السنة خمسمأة وستمأة وسبعمأة هي نفقته وأصل المال مضاربة، قال: ليس عليه في الربح زكاة. أقول: وقد تقدم ما يدل على حصر الأصناف التي تجب فيها الزكاة وليس منها أمتعة التجارة.
15 = باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكه صاحبه أو العامل به وانه يكفي العامل قول صاحبه أنه يزكيه [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربه هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر به؟ فقال: ينبغي له أن يقول لأصحاب المال: زكوه، فان قالوا إنا نزكيه فليس عليه غير ذلك، وإن هم أمروه بأن يزكيه فليفعل، قلت: أرأيت لو قالوا: إنا نزكيه والرجل يعلم أنهم لا يزكونه، فقال: إذا هم أقروا بأنهم يزكونه فليس عليه غير ذلك وإن هم قالوا: إنا لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ولا يعمل به حتى يزكيه (يزكوه).
(11565) [2] قال الكليني: وفي رواية أخرى عنه إلا أن تطيب نفسك أن تزكيه من ربحك [3] وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأخذن مالا


[6] الفروع ج 1 ص 149 فيه خمسمأة درهم. أورد صدره في 2 / 15.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 وما يخالف ذلك في ب 13 وذيله وقد حمل على الاستحباب.
الباب 15 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 149 فيه: أمروه أن يزكوه. وفيه: حتى يزكوه.
[2] الفروع ج 1 ص 149 وفى ذيله: وسألته عن الرجل يربح في السنة إلى آخر ما تقدم في 6 / 14.
[3] الفروع ج 1 ص 149 في ذيله وقال: إن كان عندك متاع إلى آخر ما تقدم في 7 / 13.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست