responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 370
وميراث من لا وارث له فهو له خاصة وهو قوله عز وجل " ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى " الحديث.
(12645) [18] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن جبرئيل عليه السلام كرى برجله خمسة أنهار لسان الماء يتبعه الفرات، ودجلة ونيل مصر، ومهران، ونهر بلخ فما سقت أو سقى منها فللامام، والبحر المطيف بالدنيا وهوا فسيكون. ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري إلا إنه حذف قوله: وهوا فسيكون. وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله.
[19] علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام بعد ما ذكر الخمس وان نصفه للامام، ثم قال: إن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل: " يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول " وإنما سألوا الأنفال ليأخذوها لأنفسهم فأجابهم الله بما تقدم ذكره، والدليل على ذلك قوله تعالى " فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين " أي ألزموا طاعة الله في أن لا تطلبوا ما لا تستحقونه، فما كان لله ولرسوله فهو للامام وله نصيب آخر من الفئ والفئ يقسم قسمين: فمنه ما هو خاص للامام وهو قول الله


[18] الفقيه ج 1 ص 15 - الصول ص 221 " باب ان الأرض كلها للامام " - الخصال ج 1 ص 140
[19] المحكم والمتشابه ص 58 فيه: فكانت الأرض بأسرها لآدم عليه السلام إن كان خليفة الله في أرضه
" قلت: لعله تصحيف لأنه كان " تقدم صدره في 12 / 2 مما يجب فيه الخمس و 12 / 1 من قسمة
الخمس. وفى ذيله: والدليل على أن الفئ، هو الراجع قوله تعالى: الذين يؤلون من نسائهم
تربص أربعة أشهر فأن فاؤا فان الله غفور رحيم " رجعوا من. الايلاء إلى المناكحة وقوله عز وجل
" وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي
تبغى حتى تفئ إلى أمر الله " أي ترجع، ويقال لوقت الصلاة: فإذا فاء الفئ. أي رجع الفئ
فصلوا، واما وجه العمارة. اه. إلى آخر ما يأتي في ج 6 في / 3 من المزارعة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست