responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 369
[14] وعنه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن رفاعة بن موسى، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى، قال: هو من أهل هذه الآية: يسألونك عن الأنفال. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب مثله.
[15] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صفو المال قال: الإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا صفو المال. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله إلا أنه ترك لفظ الدرع.
[16] وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن أحمد بن يسار (بشار) عن يعقوب، عن العباس الوراق، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس.
[17] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفع الحديث (إلى أن قال) قال: وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب إلا أن أصحابنا يأتونه فيعاملون عليه فكيف ما عاملهم عليه النصف أو الثلث أو الربع أو ما كان يسهم له خاصة وليس لأحد فيه شئ إلا ما أعطاه هو منه وبطون الأودية ورؤوس الجبال والموات كلها هي له وهو قوله تعالى: " يسئلونك عن الأنفال " أن تعطيهم منه " قل الأنفال لله وللرسول " وليس هو يسئلونك عن الأنفال وما كان من القربى


[14] يب ج 1 ص 388 - الأصول ص 305 - الفقيه ج 1 ص 14.
[15] يب ج 1 ص 388 - السرائر ص 476.
[16] يب ج 1 ص 388.
[17] يب ج 1 ص 385 تقدم صدر الحديث في 11 / 2 مما يجب فيه الخمس، وذيله في 9 / 1 من
قسمة الخمس،. قطعة في 2 / 3 منها.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست