responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 365
[2] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: الامام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام، وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله بقوم لم يجعل لهم في الفئ نصيبا، وإن شاء قسم ذلك بينهم.
(12630) [3] وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها لله وللرسول، وقسم بينهم ثلاثة أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب.
[4] وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح عليه السلام (في حديث) قال: وللامام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال، صفوها الجارية الفارهة، والدابة الفارهة، والثوب، والمتاع مما يحب أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس، وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه، فان بقي بعد ذلك شئ أخرج الخمس منه فقسمه في أهله، وقسم الباقي على من ولي ذلك، وإن لم يبق بعد سد النوائب شئ فلا شئ لهم (إلى أن قال:) وله بعد الخمس الأنفال، والأنفال كل أرض خربة باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال، وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل أرض ميتة لا رب لها، وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود، وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له، وقال: إن الله لم يترك


[2] الأصول ص 304 فيه: يجرى،
[3] الفروع ج 1 ص 339 " قسمة الغنيمة " أخرجه أيضا في ج 6 في 1 / 41 من جهاد النفس والصحيح
كما في المصد ر وكما يأتي هناك: أربعة أخماس.
[4] الأصول ص 302 - يب ج 1 ص 386 تقدم تفصيل مواضع الحديث في 8 / 1 من قسمة الخمس،
والحديث هكذا: فلا شئ لهم، وليس لمن قاتل شئ من الأرضين. إلى آخر ما يأتي في ج 6
في 2 / 41 من جهاد العدد، وفى الحديث بعد قوله: " كل ذي حق حقه ": الخاصة والعامة والفقراء، والمساكين، وكل صنف من صنوف الناس، فقال: لو عدل في الناس لاستغنوا، ثم قال: ان العدل
أحلى من العسل، ولا يعدل الا من يحسن العدل، قال: وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقسم صدقات. إلى
آخر ما تقدم في 3 / 28 من المستحقين للزكاة. وفى ذيله: وليس في مال الخمس زكاة. إلى
آخر ما تقدم في 8 / 1 من قسمة الخمس.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست