responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 360
الحسين بن شاذويه وجعفر بن محمد بن مسرور جميعا، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن الريان بن الصلت، عن الرضا عليه السلام (في حديث طويل) قال: وأما الثامنة فقول الله عز وجل: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله (إلى أن قال:) فبدء بنفسه ثم برسوله ثم بذي القربى، فكل ما كان من الفئ والغنيمة وغير ذلك مما رضيه لنفسه فرضيه لهم (إلى أن قال:) وأما قوله: " واليتامى والمساكين " فان اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها (منها) نصيب وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من الغنم ولا يحل له أخذه، وسهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم للغني والفقير لأنه لا أحد أغنى من الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل لنفسه منها سهما، ولرسوله سهما فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم، وكذلك الفئ ما رضيه منه لنفسه ولنبيه رضيه لذي القربى (إلى أن قال:) فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه ورسوله ونزه أهل بيته فقال: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " الآية، ثم قال: فلما نزه نفسه عن الصدقة ونزه رسوله ونزه أهل بيته لا بل حرم عليهم لأن الصدقة محرمة على محمد وآله وهي أوساخ أيدي الناس لا تحل لهم لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ [11] محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات) عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: قرأت عليه آية الخمس فقال: ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا الحديث.
[12] علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام قال: الخمس يجرى (يخرج) من أربعة


[11] بصائر الدرجات ص 9 تقدم الحديث بتمامه في 6 / 1 مما يجب فيه الخمس ولم نجد هذا السند.
[12] المحكم والمتشابه ص 57 فيه: والخمس يخرج. وفيه: ثم يقسم الثلاثة الباقية أسهام بين
يتامى، تقدم صدره في 12 / 2 ويأتي ذيله في 19 / 1 من الأنفال.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست