نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 347
شاة أولادها مأة، وأنفسها مأة وما في بطونها مأة، قال: فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال: خذ مني عشر شياه خذ مني عشرين شاة، فأعياه، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة، فأتاه الآخر فقال: خذ غنمك وآتني ما شئت، فأبى فعالجه فأعياه، فقال: لأضرن بك، فاستعدى أمير المؤمنين عليه السلام على أبي فلما قص أبي على أمير المؤمنين عليه السلام أمره قال لصاحب الركاز: أد خمس ما أخذت فان الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شئ لأنه إنما أخذ ثمن غنمه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله. 7 = باب وجوب الخمس في العنبر وكل ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغيرها إذا بلغت قيمته دينارا فصاعدا [1] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال: عليه الخمس. الحديث ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله. (2158) [2] محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. ورواه الكليني والشيخ كما مر، وفي (المقنع) قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وذكر مثله وترك ذكر المعادن [3] محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن الصادق عليه السلام أنه قال: في العنبر الخمس
تقدم ما يدل عليه وما ينافي في ب 3. الباب 7 - فيه 3 أحاديث: [1] يب ج 1 ص 383 - الأصول ض 306 " باب الفئ، والأنفال " أورد ذيله في 2 / 3 وقطعة منه في 1 / 5. [2] الفقيه ج 1 ص 13 " الخمس " - المقنع ص 15 أخرجه عنهما وعن التهذيب والمقنعة والكافي في 5 / 3 [3] المقنعة ص 46.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 347