نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 341
[10] وعنه، عن محمد بن سالم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الغنيمة قال: يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولى ذلك. [11] وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد قال: حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال: الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه، ولم يحفظ الخامس الحديث. أقول: حصر الخمس في هذه الأشياء مبني على دخول الباقي في الغنائم، أو حصر إضافي بالنسبة إلى ما عدا المنصوصات. (12560) [12] علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام قال: وأما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه: وجه الإمارة، ووجه العمارة، ووجه الإجارة، ووجه التجارة، ووجه الصدقات، فأما وجه الإمارة، فقوله: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين " فجعل لله خمس الغنايم، والخمس يخرج من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص. [13] الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: والخمس من جميع المال مرة واحدة. [14] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن محمد بن أحمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي بن عيسى قال: كتبت إليه يعني علي بن محمد عليهما السلام أسأله عن الناصب هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من
[10] يب ج 1 ص 387 أخرجه بتمامه عن تفسير العياشي في 14 / 1 من أبواب قسمة الخمس وعن التهذيب أيضا في 3 / 2 من الأنفال. [11] يب ج 1 ص 385 يأتي ذيله في 19 / 1 من الأنفال. [12] المحكم والمتشابه ص 57 يأتي ذيله في 12 / 1 من قسمة الخمس و 19 / 1 من الأنفال. [13] تحف العقول ص 418 [14] السرائر ص 471.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 341