responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 337
أبواب ما يجب فيه الخمس
باب 1 : وجوبه.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم.
[2] قال: وقال الصادق عليه السلام: إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال.
ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبد الله العلوي، عن أبيه، عن جده، عن جعفر بن محمد عليه السلام مثله.
(12545) [3] وبإسناده عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا.
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير مثله. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
[4] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا.


أبواب ما يجب فيه الخمس - فيه 12 بابا: الباب 1 - فيه 6 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 13 " باب الخمس " أخرجه عنه وعن كمال الدين في 5 / 2 من الأنفال.
[2] الفقيه ج 1 ص 13 - الخصال ج 1 ص 139 أخرجه عن الفقيه وتفسير العياشي في 7 / 29 من
المستحقين للزكاة.
[3] الفقيه ج 1 ص 14 - علل الشرايع ص 132 الأصول ص 300 باب
صلة الامام
[4] الأصول ص 304 أخرجه بتمامه في 5 / 2.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست