responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 290
[10] وعنه، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن حرب، عن شيخ من بني أسد يقال له: عمرو، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصاب بعيرا لنا علة ونحن في ماء لبني سليم، فقال الغلام لأبي عبد الله عليه السلام: يا مولاي انحره، قال: لا سر، فلما سرنا أربعة أميال قال: يا غلام انزل فانحره، ولأن تأكله السباع أحب إلي من أن تأكله الأعراب أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
22 = باب كراهة رد السائل ولو ظن غناه بل يعطيه شيئا ولو يسيرا أو يعده به فإن لم يجد شيئا رده ردا جميلا [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم (عن أبي عبد الله) قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أعط السائل ولو كان على ظهر فرس.
(12375) [2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (في حديث) لو يعلم المعطي ما في العطية ما رد أحد أحدا.
[3] وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقطعوا على السائل


[10] علل الشرايع ص 199.
تقدم ما يدل على ذلك في 14 / 5 و 6 / 7 من المستحقين للزكاة، راجع الباب 5 و 16 هناك، وتقدم
ما يدل عليه باطلاقه في ب 1 غيره، ويأتي ما يدل عليه في 3 / 25، راجع ما يأتي في ج 6 في ب 5 من فعل المعروف وذيله.
الباب 22 - فيه 12 حديثا:
[1] الفروع ج 1 ص 166 - الفقيه ج 1 ص 22 " فضل الصدقة " - يب ج 1 ص 380.
[2] الفروع ج 1 ص 167 - الفقيه ج 1 ص 23 أخرج صدره عنهما وعن السرائر في 1 / 23.
[3] الفروع ج 1 ص 165 - الفقيه ج 1 ص 22 - يب ج 1 ص 380.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست