نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 213
لأبي جعفر أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا أيصلي الأولى قبل الزوال. ورواه الشيخ بإسناده عن حماد، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [4] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: هل للزكاة وقت معلوم يعطى فيه؟ فقال: إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال، وأما الفطرة فإنها معلومة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث زكاة الأنعام وزكاة النقدين وزكاة الغلات، وفي حديث من وهب المال قبل الحول، وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 52 = باب وجوب اخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد، وحكم التجارة بها وتلفها. (12090) [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات، أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال: متى حلت أخرجها، وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى يجب على صاحبها؟ قال: إذا صرم وإذا خرص. [2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: زكاتي تحل علي في شهر أيصلح لي أن أحبس
[4] الفروع ج 1 ص 147 أخرجه أيضا في 3 / 16 من زكاة الذهب. تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 من زكاة النقدين وذيله و ب 8 و 9 من زكاة الأنعام وذيله. و ب 11 من زكاة الغلات، وهنا في 4 / 49 يأتي ما يدل عليه في 2 / 52. الباب 52 - فيه 4 أحاديث: [1] الفروع ج 1 ص 147 أخرج قطعة منه في 1 / 12 من زكاة الغلات. [2] الفروع ج 1 ص 147 - يب ج 1 ص 361 قوله: " يكون عندي عدة " خاص بالتهذيب.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 213