نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 210
[7] محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله مثله إلا أنه قال: من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسوره. [8] وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هيشم الصيرفي وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القرض الواحد بثمانية عشر، وإن مات احتسب بها من الزكاة. (12075) [9] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم، قال: لا بأس، قال: قلت: فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان، قال: لا بأس. [10] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة، فقال: إن كان محتاجا فلا بأس. [11]وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن محمد بن يونس، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين. [12] وعنه، عن محمد بن الحسن (الحسين)، عن بعض أصحابنا، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل، فقال: إذا مضت خمسة (ثمانية) أشهر فلا بأس.
[7] الفروع ج 1 ص 158 - ثواب الأعمال ص 76. [8] ثواب الأعمال ص 76. [9] يب ج 1 ص 361 - صا ج 2 ص 32. [10] يب ج 1 ص 361 - صا ج 2 ص 32. [11] يب ج 1 ص 361 - صا ج 2 ص 32 في التهذيب: سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين (الحسن خ) [12] يب ج 1 ص 361 - صا ج 2 ص 32 فيهما: إذا مضت ثمانية أشهر فلا بأس.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 210