responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 210
[7] محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله مثله إلا أنه قال: من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسوره.
[8] وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هيشم الصيرفي وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القرض الواحد بثمانية عشر، وإن مات احتسب بها من الزكاة.
(12075) [9] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم، قال: لا بأس، قال: قلت: فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان، قال: لا بأس.
[10] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة، فقال: إن كان محتاجا فلا بأس.
[11] وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن محمد بن يونس، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.
[12] وعنه، عن محمد بن الحسن (الحسين)، عن بعض أصحابنا، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل، فقال: إذا مضت خمسة (ثمانية) أشهر فلا بأس.


[7] الفروع ج 1 ص 158 - ثواب الأعمال ص 76.
[8] ثواب الأعمال ص 76.
[9] يب ج 1 ص 361 - صا ج 2 ص 32.
[10] يب ج 1 ص 361 - صا ج 2 ص 32.
[11] يب ج 1 ص 361 - صا ج 2 ص 32 في التهذيب: سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين (الحسن خ)
[12] يب ج 1 ص 361 - صا ج 2 ص 32 فيهما: إذا مضت ثمانية أشهر فلا بأس.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست