نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 204
44 = باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم وعدم جواز اعطاء الزكاة للمملوك سوى ما استثنى. (12055) 1 محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها، قال: يؤدي عنه عن مال الصدقة إن الله عز وجل يقول في كتابه " وفي الرقاب " ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن بعض أصحابنا (به) عن الصادق عليه السلام مثله. [2] وقد سبق (في حديث) عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في المملوك قال: ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا. [3] وفي حديث إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا. [4] علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المملوك يعطى من الزكاة؟ فقال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
الباب 44 - فيه 4 أحاديث: [1] الفقيه ج 2 ص 40 باب المكاتبة - يب ج 2 ص 325 باب المكاتب، أخرجه أيضا في ج 8 في في 1 / 21 من المكاتبة. [2] تقدم في 1 / 4 ممن تجب عليه الزكاة. [3] تقدم في 6 / 4 ممن تجب عليه الزكاة. [4] بحار الأنوار ج 0 1 ص 265. تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 4 ممن تجب عليه الزكاة وههنا في ب 13 وعلى الحكم الأول في ب 43.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 204