responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 204
44 = باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم وعدم جواز اعطاء الزكاة للمملوك سوى ما استثنى.
(12055) 1 محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها، قال: يؤدي عنه عن مال الصدقة إن الله عز وجل يقول في كتابه " وفي الرقاب " ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن بعض أصحابنا (به) عن الصادق عليه السلام مثله.
[2] وقد سبق (في حديث) عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في المملوك قال: ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا.
[3] وفي حديث إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا.
[4] علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المملوك يعطى من الزكاة؟ فقال: لا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


الباب 44 - فيه 4 أحاديث:
[1] الفقيه ج 2 ص 40 باب المكاتبة - يب ج 2 ص 325 باب المكاتب، أخرجه أيضا في ج 8 في
في 1 / 21 من المكاتبة.
[2] تقدم في 1 / 4 ممن تجب عليه الزكاة.
[3] تقدم في 6 / 4 ممن تجب عليه الزكاة.
[4] بحار الأنوار ج 0 1 ص 265.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 4 ممن تجب عليه الزكاة وههنا في ب 13 وعلى الحكم الأول في ب 43.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست