responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 19
[6] محمد علي بن الحسين باسناده عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: دمان في الاسلام حلال من الله عز وجل لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت، فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله تعالى ذكره: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن مالك بن عطية، عن أبان بن تغلب مثله إلا أنه قال: حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بينة. ورواه أيضا عنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن مالك ابن عطية نحوه. ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه، عن محمد بن علي الكوفي مثله.
ورواه البرقي في (المحاسن) نحوه.
[7] وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) قال: يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة وعد منهم مانع الزكاة، ثم قال: يا علي ثمانية لا يقبل الله منهم الصلاة وعد منهم مانع الزكاة، ثم قال: يا علي من منع قيراطا من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا بمسلم ولا كرامة، يا علي تارك الزكاة يسأل الله الرجعة إلى الدنيا وذلك قوله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون الآية [8] وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن بعض أصحابنا قال: من منع قيراطا من الزكاة فما هو بمؤمن ولا مسلم قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: ما ضاع مال في بر أو بحر إلا بمنع الزكاة قال


[6] الفقيه ج 1 ص 5 - الفروع ج 1 ص 142 - عقاب الأعمال ص 21 - المحاسن ص 87.
[7] الفقيه ج 2 ص 335 و 336 يأتي تمام الأول في 3 / 7 من وجوب الحج، وتقدم الثاني بتمامه
في ج 1 في 4 / 2 من الوضوء.
[8] عقاب الأعمال ص 21 - المحاسن ص 88


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست