responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 172
ويعطى الفاجر بقدر، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم الاشتراط بالعموم والإطلاق، وتقدم أن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح 18 = باب جواز قضاء الدين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة ولو بعد الوفاة، وجواز اعطائه إياها ليتولى القضاء.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل حلت الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال: إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث، ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه.
[2] وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل على أبيه دين ولا بيه مؤنة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال: نعم ومن أحق من أبيه؟. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي


تقدم ما يدل باطلاقه على عدم اشتراط العدالة في ب 1 وغيره من الأبواب الماضية، ويأتي ما يدل
عليه أيضا في الأبواب اللاحقة. وتقدم ما يدل على أن أفضل الصدقة على ذي رحم في ب 15 ويأتي
في ب 20 من الصدقة.
الباب 18 فيه حديثان:
[1] الفروع ج 1 ص 156.
[2] الفروع ج 1 ص 156 - السرائر ص 477.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست