responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 165
ابن حمزة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، فقال: لا تصلح لغني، قال فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمأة درهم في بضاعة وله عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها، قال: فلينظر ما يفضل منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله.
(11930) [5] وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وابن مسلم قال زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها، وإن أخذها أخذها حراما.
أقول: هذا محمول على عدم احتياجه، ويفهم ذلك من قوله: يحول عليها الحول، وقد تقدم ما يدل على ذلك.
13 = باب انه لا يجوز دفع الانسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته، وهم أبواه وأجداده وأولاده وزوجاته ومماليكه دون بقية الأقارب.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والأم والولد والمملوك والمرأة، وذلك إنهم عياله لازمون له.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم


[5] يب ج 1 ص 363 يأتي صدره في 4 / 28 في المطبوع: عن علي بن إبراهيم بن هاشم.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8.
الباب 13 - فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 156 - يب ج 1 ص 364 - صا ج 2 ص 33 أخرجه أيضا في ج 7 في 1 / 11 من النفقات
[2] الفروع ج 1 ص 156 فيه وفى الاستبصار: حتى لا أحسب - يب ج 1 ص 364 و 377 - صا
ج 2 ص 33 يأتي صدره في 2 / 15 في التهذيب المطبوع: عبد الله بن عتبة (عقبة خ ل).


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست