responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 122
أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا، والوسق ستون صاعا الحديث [12] وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن علي بن عقبة، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليه السلام قال: في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة، والوسق ستون صاعا، فذلك ثلاثمأة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث.
[13] محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون في كتاب طويل: الزكاة الفريضة في كل مأتي درهم خمسة دراهم (إلى أن قال:) والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب.
2 = باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب [1] محمد بن الحسن بأسانيده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما السلام: الرجل


[12] يب ج 1 ص 351 - صا ج 2 ص 14 ذيله: والزكاة فيها العشر. إلى آخر ما يأتي في 8 / 4.
[13] عيون الأخبار ص 266 يأتي صدره في 10 / 5 من المستحقين للزكاة وذيله في 19 / 6
من زكاة الفطرة.
تقدم ما يدل عليه في 1 / 10 مما تجب فيه الزكاة، وفى 11 / 1 ممن تجب عليه الزكاة، ويأتي ما يدل.
عليه وما ينافيه في ب 3 و 9 / 4 و 1 / 5.
الباب 2 - فيه حديث:
[1] يب ج 1 ص 374 ذيله: قال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل عنده مائة درهم وتسعة
وتسعون درهما. إلى آخر ما تقدم في 14 / 1 من زكاة الذهب، وتقدمت قطعة منه في 2 / 1
من زكاة الأنعام.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست