نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 119
بيعه أن يزكى هذا المال من عنده لست سنين. أقول: ويأتي ما يدل على لزوم الشروط عموما. أبواب زكاة الغلات. 1 = باب وجوب زكاة الغلات الأربع إذا بلغت خمسة أوسق فصاعدا، وهي ثلاثمأة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب (11775) [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب، فقال: خمسة أوساق بوسق النبي صلى الله عليه وآله فقلت: كم الوسق؟ قال: ستون صاعا، قلت: وهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: نعم إذا خرصه أخرج زكاته. [2] وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج، فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده (إلى أن قال:) وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة. [3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد
يأتي ما يدل على لزوم الشروط عموما في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله. راجع 4 / 7 من الغلات. أبواب زكاة الغلات. باب 1 - فيه 13 حديثا: [1] الفروع ج 1 ص 145 أخرج ذيله في 2 / 12. [2] الفروع ج 1 ص 144 - يب ج 1 ص 359 و 383 - صا ج 2 ص 25 أورد تمامه في 1 / 4 وصدره في 2 / 7 وتمامه أيضا في 1 / 72 من الجهاد. [3] الفروع ج 1 ص 145 - يب ج 1 ص 353 - صا ج 2 ص 18 أخرج قطعة منه في 3 / 8.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 119