responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 119
بيعه أن يزكى هذا المال من عنده لست سنين. أقول: ويأتي ما يدل على لزوم الشروط عموما.
أبواب زكاة الغلات.
1 = باب وجوب زكاة الغلات الأربع إذا بلغت خمسة أوسق فصاعدا، وهي ثلاثمأة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب (11775) [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب، فقال: خمسة أوساق بوسق النبي صلى الله عليه وآله فقلت: كم الوسق؟ قال: ستون صاعا، قلت: وهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: نعم إذا خرصه أخرج زكاته.
[2] وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج، فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده (إلى أن قال:) وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد


يأتي ما يدل على لزوم الشروط عموما في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله. راجع 4 / 7 من الغلات.
أبواب زكاة الغلات. باب 1 - فيه 13 حديثا:
[1] الفروع ج 1 ص 145 أخرج ذيله في 2 / 12.
[2] الفروع ج 1 ص 144 - يب ج 1 ص 359 و 383 - صا ج 2 ص 25 أورد تمامه في 1 / 4 وصدره
في 2 / 7 وتمامه أيضا في 1 / 72 من الجهاد.
[3] الفروع ج 1 ص 145 - يب ج 1 ص 353 - صا ج 2 ص 18 أخرج قطعة منه في 3 / 8.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست