نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 115
يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم، قال: فقال: لا بأس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 15 = باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين (11760) [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ابن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال، قال: لا يزكيه حتى يحول عليه الحول. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. [2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة؟ قال: لا [3] وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من سنة أنزكيه قال: لا كل ما لم يحل (لا يحول) عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة الحديث. محمد بن الحسن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن حماد مثله. [4] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 14 من زكاة الأنعام. الباب 15 - فيه 6 أحاديث: [1] الفروع ج 1 ص 148 - يب ج 1 ص 358. [2] الفروع ج 1 ص 148 [3] الفروع ج 1 ص 146 يب ج 1 ص 349 - صا ج 2 ص 6 في الاستبصار: أخبرني الحسين بن عبيد الله وأبو الحسين بن أبي جيد جميعا عن أحمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب. تقدم الحديث بتمامه في 2 / 8 وأوردنا هناك اختلاف ألفاظ الحديث. راجع. [4] يب ج 1 ص 358 أورده أيضا في 3 / 14 مما تجب الزكاة فيه.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 115