responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 110
عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أباك قال: من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها، فقال صدق أبي عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه، ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها؟ قلت: لا قال: إلا أن يكون أفاق من يومه، ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت: لا، قال: وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد مثله [6] وعنه، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلي (إلى أن قال:) قلت له: فإنه فر به من الزكاة، فقال: إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب معاوية بن عمار مثله أقول: يأتي وجهه (11750) [7] وعنه عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا إلا ما فر به من الزكاة أقول حمله الشيخ على من جعله حليا بعد الحول وكذا ما قبله ويحتمل الحمل على الاستحباب.


[6] يب ج 1 ص 350 - صا ج 2 ص 8 - السرائر ص 464 تقدم صدره في 6 / 9.
[7] يب ج 1 ص 350 - صا ج 2 ص 8.
تقدم في 3 / 5 أن من بدل الذهب أو الفضة بالآخر فرار من الزكاة وجبت عليه الزكاة، وتقدم
ما يدل عليه في 2 و 4 / 8 و ب 9 و 10 ويأتي ما يدل عليه في ب 12.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست