responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 475
جنبا فليغتسل فليصل الصلاة كلها. أقول: الاتمام هنا محمول على التقية لما تقدم في قواطع الصلاة، أو مخصوص بغير الحدث مما ذكر.
[3] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال: يقدم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف وقد تمت صلاته [4] وقد تقدم حديث أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المسافر إذا أم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد رجل منهم فقدمه فأمهم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 73 : استحباب صلاة الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة للرجال والنساء، وكراهة الجماعة فيها في بطون الأودية
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه وأيوب بن نوح جميعا عن عبد الله بن المغيرة، عن عيينة (عنبسة) عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في جماعة في السفينة، فقال: لا بأس.
(11090) [2] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة [3] وعنه، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن موسى عليه السلام


[3] قرب الإسناد: ص 94، أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 2 في 4 / 40 من القراءة وفى
4 / 42 من قراءة القرآن.
[4] تقدم في 6 / 18.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 8 / 2 من القواطع: وهنا في 1 ر 39 و ب 40 و 43.
الباب 73 - فيه 4 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 337، صا: ج 1 ص 221، أورده أيضا في ج 2 في 11 ر 13 من القبلة.
[2] يب ج 1 ص 337، أورده أيضا في ج 2 في 9 ر 13 من القبلة.
[3] يب: ج 1 ص 337، صا: ج 1 ص 221، بحار الأنوار: ج 4 ص 155، قرب الإسناد:
ص 98.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست