responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 474

باب 71 : استحباب دعاء الامام لنفسه وأصحابه، وكراهة الاختصاص بالدعاء دونهم
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة، عن سليمان ابن سماعة، عن عمه، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء فقد خانهم. ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: بالدعاء دونهم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 72 : ان الامام إذا حصلت له ضرورة من رعاف أو حدث أو نحوهما يستحب له أن يقدم من يتم بهم الصلاة فإن لم يفعل استحب للمأمومين ذلك، وكذا إذا كان الامام مسافرا وانتهت صلاته (11085) [1]
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الامام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بامام فليقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر مثله.
[2] قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه من الصلاة، وإن كان


الباب 71 - فيه حديث:
[1] يب: ج 1 ص 333: الفقيه: ج 1 132، تقدم الحديث في ج 2 في 2 ر 40 من الدعاء.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 40 من الدعاء وذيله.
الباب 72 فيه 4 أحاديث:
[1] يب: ج 1 ص 333: الفقيه: ج 1 ص 133.
[2] الفقيه: ج 1 ص 132.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست