responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 449
[2] وعنه، عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها.
[3] وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: سألته عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه، قال: لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام، فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته.
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.
[4] وبالاسناد عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين قال: يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم. وباسناده عن أحمد ابن الحسن بن علي مثله. أقول: هذا يدل على الجواز، والأول على الاستحباب على أن الأول يتضمن التشهد الثاني، وهذا في التشهد الأول.
(10995) [5] وباسناده عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إذا وجدت الامام ساجدا فأثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى مثله.
[6] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن شريح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها، ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه وقد رفع رأسه


[2] يب ج 1 ص 259
[3] يب ج 1 ص 330 - الفروع ج 1 ص 107
[4] يب ج 1 ص 331.
[5] يب ج 1 ص 330 - الفروع ج 1 ص 106 أورد صدره في 3 / 47 وقطعة منه في 3 / 66.
[6] الفقيه ج 1 ص 134 أورد قطعة منه في 4 / 65 ويحتمل أن يكون غير المسألة الأولى
من كلام الصدوق


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست