responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 448
في الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الامام وهو يظن أن الامام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب عليه السلام تتم صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع.
وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال مثله.
[5] وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن علي بن فضال، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: أسجد مع الامام فأرفع رأسي قبله أعيد؟ قال: أعد واسجد.
(10990) [6] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا أبطأ الامام ويرفع رأسه معه؟ قال: لا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة. أقول: حمله الشيخ وغيره على من تعمد ذلك، وتقدم ما يدل عليه وعلى حكم السجود.

باب 49 : ان من أدرك الامام بعد رفع رأسه من الركوع استحب له ان يسجد معه، ولا يعتد به بل يستأنف، ومن أدركه بعد السجود جلس معه في التشهد ثم يتم صلاته
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن عاصم، يعني ابن حميد، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: متى يكون يدرك الصلاة مع الامام؟ قال: إذا أدرك الامام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام.


[5] يب ج 1 ص 332.
[6] يب ج 1 ص 259 - صا ج 1 ص 220 - الفروع ج 1 ص 107.
تقدم ما يدل على المتابعة في التكبير في ج 1 في 1 / 16 من صلاة الجنازة. وفى الجلوس
للتشهد في 2 و 3 / 47 ويأتي ما يدل عليه في ب 66 و 67 و 6 ر 70 وذيله هنا وفى 1 / 1 من صلاة
الخوف. راجع 10 ر 23 و ب 64 هنا.
الباب 49 فيه 7 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 262.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست