نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 439
سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ قال: لا يقدم رجلا قد سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه. [2] وباسناده عنمحمدبن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بنعليبن فضال، عن الحسن بنعلي، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة الحديث. [3]محمدبنعليبنالحسينباسنادهعن معاوية بن ميسرة، عن الصادق عليه السلام قال: لا ينبغي للامام إذا أحد ث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة. أقول: وتقدم ما يدل على الجواز ولا ينافي الكراهة.
باب 42 : كراهة انتظار الجماعة الامام بعد إقامة الصلاة واستحباب تقديم غيره وإن كان الامام هو المؤذن [1]محمدبنعليبنالحسينباسنادهعنحفصبنسالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟ قال: لا بل يقومون على أرجلهم، فان جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم. محمدبن الحسن باسنادهعن أحمد بنمحمد، عنعليبن الحكم، عن أبي الوليد حفصبنسالم مثله. [2] وباسناده عنمحمدبن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بنعليبن فضال، عن الحسن بنعلي، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن شريح، عن
[2] يب ج 1 ص 257 - صا ج 1 ص 218 في ذيله: وإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة إلى آخر ما يأتي في 2 / 42 [3] الفقيه ج 1 ص 132 تقدم ما يدل على الجواز في ب 40. الباب 42 - فيه حديثان: [1] الفقيه ج 1 ص 127 - يب ج 1 ص 217 أورده أيضا في ج 2 في 1 / 41 من الاذان. [2] يب ج 1 ص 257 تقدم صدره في 2 / 41.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 439