responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 440
أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الامام، قال: قلت: وإن كان الامام هو المؤذن، قال: وإن كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم.

باب 43 : انه إذا مات الامام في أثناء الصلاة ينبغي للمأمومين أن يطرحوا الميت خلفهم ويقدموا من يتم بهم ولا يستأنفون الصلاة (10960) [1]
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات، قال: يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في غسل المس.

باب 44 : ان من أدرك تكبير الامام قبل أن يركع فقد أدرك الركعة، ومن أدركه راكعا كره له الدخول في تلك الركعة
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة.


الباب 43 - فيه حديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 133 - الفروع ج 1 ص 106 - يب ج 1 ص 258 تقدم ذيله في
ج 1 في 9 / 1 من غسل المس و 1 / 36 هنا.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 / 3 من غسل المس.
الباب 44 - فيه 4 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 258 - صا ج 1 ص 218.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست