responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 40
يكون للأمير سبب إلى موعظتهم وترغيبهم في الطاعة وترهيبهم من المعصية، وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم، ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق (و) من الأهوال التي لهم فيها المضرة والمنفعة، ولا يكون الصابر في الصلاة منفصلا وليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس في غير يوم الجمعة، وإنما جعلت خطبتين ليكون واحدة للثناء على الله والتمجيد والتقديس لله عز وجل، والأخرى للحوائج والاعذار والانذار والدعاء، ولما يريد أن يعلمهم من أمره ونهيه ما فيه الصلاح والفساد. أقول: وتقدم ما يدل على بعض الأحكام المذكورة ويأتي ما يدل عليها، وقد علم من العلل السابقة والآتية أن هذه العلل غير موجودة في جميع الافراد، وأن العلة غير منحصرة فيها، بل كل حكم فيه حكم كثيرة، ويؤيد أنه إذا اتفق جمعة أو جمع متعددة لم يرد فيها خبر من الآفاق ولا حدث شئ من الأهوال لم تسقط الجمعة قطعا، وقوله: وليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس غير موجود في عيون الأخبار، وهو إشارة إلى تلك الأشياء التي يحتاج الامام إلى ذكرها في الخطبة لا إلى جميع الخطبة فضلا عن صلاة الجمعة وذلك واضح، فلا ينافي ما تقدم، ومعلوم أن دلالة هذا على تقدير اعتبارها ظنية فلا تعارض التصريحات القطعية المتواترة السابقة والآتية، على أنه مخصوص بمكان حضور الأمير، ولا دلالة له على حكم غيره، والاذن حاصل بالنص العام والأوامر الكثيرة كما ذكره الشيخ وغيره.

باب 26 : وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة واجزائها له، وكذا من فاته ركعة منها، وأدرك ركعة ولو بادراك الركوع في الثانية فان فاتته صلى الظهر
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا


تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 و 15 و 16 و 24 ويأتي ما يدل عليه في ب 53.
الباب 26 فيه 8 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 136.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست