responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 41
أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر.
[2] وباسناده عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة، وإن فاتته فليصل أربعا.
[3] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة قال: يصلي ركعتين، فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا، وقال: إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع. أقول: يمكن أن يكون المراد، إذا أدركته بعد فراغه من الركوع ورفع رأسه لما يأتي في أحاديث الجماعة. محمد بن الحسن باسناده عن علي، عن أبيه مثله، وباسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(9540) [4] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، وأبي العباس الفضل بن عبد الملك جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدر ك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة فان فاتته فليصل أربعا. [5] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها، فان أدركته وهو يتشهد فصل أربعا.
[6] وعنه، فضالة، عن حماد، عن الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة.


[2] الفقيه ج 1 ص 136
الفروع ج 1 ص 119 - يب ج 1 ص 322 و 300 - صا ج 1 ص 211
[4] يب ج 1 ص 323 - صا ج 1 ص 212
[5] يب ج 1 ص 323 - صا ج 1 ص 212 أورد صدره أيضا في ج 2 في 5 / 73 من القراءة
[6] يب ج 1 ص 300.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست