responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 997
بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة. أقول تقدم الوجه في مثله ويمكن حمل الاجزاء على صورة الشك دون تيقن الترك وحمل الإعادة على الاستحباب أو تعمد الترك كما مر، ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي السهو.

باب 8 : جواز الرجوع بعد الركوع في النافلة لمن نسي التشهد حتى يركع ثم يقوم فيتم (8295) [1]
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع قال يجلس من ركوعه يتشهد ثم يقوم فيتم قال قلت أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال ليس النافلة مثل الفريضة ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وباسناده عن محمد بن مسعود العياشي عن حمدويه بن نصير عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة

باب 9 : وجوب الجلوس للتشهد إذا نسيه ثم ذكره قبل أن يركع في الثالثة ويسجد للسهو
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما قال فليجلس ما لم يركع وقد


يأتي ما يدل عليه في ب 8 و 9 هنا وفى ب 26 من الخلل، ويأتي في 4 / 10 من القواطع، ليس في القنوت
سهو ولا التشهد، الباب 8 - فيه حديث:
[1] الفروع ج 1 ص 125 - يب ج 1 ص 231 و 189
الباب 9 - فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 99 - المقنع ص 9 - يب ج 1 ص 234.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 997
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست