نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 995
باب 7 : عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهد حتىيركعفي الثالثة ووجوب قضائه بعد التسليم والسجود للسهر وبطلانها بتركه عمدا. [1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلةوالركوع والسجود ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. محمد بن الحسن باسناده عن زرارة مثله [2] وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان جميعا عن العلاء عن محمد عن أحدهما (عليهالسلام) فيالرجليفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقالإن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه وقال إنما التشهد سنة فيالصلاة أقل المراد بالسنة ما علم وجوبه من جهة السنة لا من القرآن لما تقدم ويأتي ويحتمل التقية. [3] وعنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالمعنسليمان بن خالد قال سألتأباعبدالله (عليهالسلام) عنرجلنسيأنيجلسفيالركعتينالأولتينفقالإنذكرقبلأنيركعفليجلسوإنلميذكرحتىيركعفليتمالصلاةحتىإذافرغفليسلم (وسلم وسجد) وليسجد سجدتي السهو. (8290) [4] وعنه عن فضالة عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال سألتأباعبدالله (عليهالسلام) عنالرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتىيركعفقال يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالسقبلأن يتكلم. وباسناده عن
الباب 7 - فيه 8 أحاديث: [1] الفقيه ج 1 ص 114 - يب ج 1 ص 178 راجع 5 / 29 من القراءة. [2] يب ج 1 ص 180 [3] يب ج 1 ص 180 - صا ج 1 ص 183 [4] يب ج 1 ص 180 - صا ج 1 ص 183 - الفقيه ج 1 ص 117.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 995