responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 957
أهل الجفا من الناس إن هذا من توقير الصلاة (8150) 6 وباسناده عن علي بن الحكم عن رحيم قال قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) جعلت فداك أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة فتستوي جالسا ثم تقوم فنصنع كما تصنع؟ فقال لا تنظروا إلى ما أصنع أنا اصنعوا ما تؤمرون أقول وأول الحديث يدل على الاستحباب وآخره على نفي الوجوب كما ذكره الشيخ ويحتمل التقية لما مر 6 باب جواز الاقعاء بين السجدتين وبعدهما على كراهية 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تقع بين السجدتين إقعاء ورواه الكليني عن جماعة عن أحمد بن محمد ابن عيسى مثله 2 وبأسانيده عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب 3 وباسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين 4 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيي المعاذي عن الطيالسي


[6] يب ج 1 ص 157 - صا ج 1 ص 167
تقدم ما يدل على الطمأنينة في 14 ر 8 من أعداد الفرائض وفى ب 1 من أفعال الصلاة راجع
ب 25 هنا.
الباب 6 - فيه 7 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 222 - صا ج 1 ص 166 - الفروع ج 1 ص 93
[2] يب ج 1 ص 157 - صا ج 1 ص 167
[3] يب ج 1 ص 222 - صا ج 1 ص 166
[4] يب ج 1 ص 244.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 957
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست