responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 934
[5] وباسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود الحديث محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة مثله أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على النافلة.

باب 11 : ان من ترك الركوع في النافلة وذكر بعد السجدتين ألقاهما وركع وان ذكر بعد الفراغ قضى ركعة وسجد السهو
[1] محمد بن الحسن باسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر فقال يقضي ذلك بعينه فقلت أيعيد الصلاة؟ قال لا.
(8065) [2] وعنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع قال فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبنى على صلاته على التمام وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه. ورواه


[5] يب ج 1 ص 178 - الفقيه ج 1 ص 114 راجع 5 / 29 من القراءة
تقدم ما يدل على ذلك في ب 9، ويأتي ما ينافيه ويحمل على النافلة في ب 11 راجع ب 3 الحديث 4 و
7 / 23 من الخلل.
الباب 11 - فيه 3 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 178 - صا ج 1 ص 180 في الاستبصار المطبوع: أو سجدة أو أكثر ثم
يذكر، أورده أيضا في ج 3 في 6 / 3 من الخلل.
[2] يب ج 1 ص 177 - صا ج 1 ص 180 - الفقيه ج 1 ص 116 - السرائر ص 437
أورد صدره أيضا في 7 ر 13 ألفاظ الحديث في السرائر هكذا: علاء وأبو أيوب وابن بكير
كلهم عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر " عليه السلام " في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع، فقال:
يمضى على شكه حتى يستيقن ولا شئ عليه، وان استيقن لم يعتد بالسجدتين اللتين لا ركعة
معهما ويتم ما بقي عليه من صلاة ولا سهو عليه، وسنورد ألفاظ الحديث من الفقيه في ذيل 7 ر 13.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 934
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست