responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 931
وتقدم ما يدل علي المقصود في قراءة القرآن وفي أحاديث التختم بالذهب وغيره ويأتي ما يدل عليه.
[4] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا قراءة في ركوع ولا سجود إنما فيهما المدحة لله عز وجل ثم المسألة، فابتدؤا قبل المسألة بالمدحة لله عز وجل ثم اسألوا بعده.
(8050) [5] وعن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده يبقى عليه الشئ من السورة يكون يقرأها ثم يأخذ في غيرها قال أما الركوع فلا يصلح له وأما السجود فلا بأس.
[6] وعنه عن علي بن جعفر قال سألته عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها قال إن كان قد فرغ فلا بأس في السجود وأما في الركوع فلا يصلح. أقول: هذا محمول على النافلة لما مضى ويأتي.

باب 9 : وجوب الركوع والسجود
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود.


[4] قرب الإسناد ص 66
[5] قرب الإسناد ص 92
[6] قرب الإسناد ص 92 روى علي بن جعفر أيضا في كتابه نحوه - راجع بحار الأنوار ج 4 ص 157
راجع ب 1 من أفعال الصلاة وفيه روايات في تفصيل أحكام الصلاة وهي خالية عنها، وتقدم ما
يدل على ذلك في ب 47 من قراءة القرآن. ويأتي في ب 21 الامر بالتسبيح ومقتضى ذلك
عدم اجزاء غيره، كما أن مقتضى 3 ر 5 أيضا ذلك.
الباب 9 فيه 7 أحاديث وفى الفهرست 8 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 75 - يب ج 1 ص 175 تقدم الحديث مرسلا عن الصدوق في ج 1 في
8 ر 1 من الوضوء ويأتي في 2 ر 28 من السجود.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 931
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست