responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 917
ركع ما حاله؟ قال (حتى) تمت صلاته ولا شئ عليه.

باب 19 : جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة وان يدعو الانسان بما شاء وجواز البكاء والتباكي في القنوت وغيره من خشية الله
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه عز وجل؟
قال: نعم.
[2] محمد بن علي بن الحسين قال قال أبو جعفر الثاني (عليه السلام): لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه عز وجل.
(8000) [3] قال وقال الصادق (عليه السلام) كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى.
[4] قال وقال الصادق (عليه السلام): كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في قواطع الصلاة وتقدمت ما يدل على حكم البكاء والتباكي وعلى جواز قنوت الأعجم بغير العربية في القراءة ويأتي ما يدل عليه.

باب 20 : جواز الجهر والاخفات في القنوت
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن علي عن أخيه الحسين عن أبيه عن ابن يقطين قال: سألت


الباب 19 - فيه 4 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 229
[2] الفقيه ج 1 ص 105
[3] الفقيه ج 1 ص 105
[4] الفقيه ج 1 ص 105 و 159
تقدم ما يدل على ذلك في ب 9 هنا وفى 67 و 68 من القراءة وذيلهما، ويأتي ما يدل عليه في
ب 5 من القواطع.
الباب 20 - فيه حديثان
[1] يب ج 1 ص 163.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 917
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست